عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 193 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

على الرغم مما ورد في المادة ( 192 ) من هذا القانون يدفع

التعويض كاملاً عند استملاك العقار لأغراض مشاريع

إنشاء الطرق وتوسعتها والإسكانات الحكومية في أي من

الحالات التالية:-

أ- عدم إنشاء طريق في الجزء المستملك دون تعويض

عن كامل المساحة المستملكة من العقار لأغراض إنشاء

إسكان حكومي، و يلزم المستملك في هذه الحالة بدفع

التعويض عن ذلك الجزء في أي وقت بعد الانتهاء من

إنشاء المشروع.

ب- وجود محدثات ملحقة أو ثابتة في الجزء المستملك

دون تعويض من العقار، كالمنشآت والأبنية والغراس،

سابقة على صدور قرار الاستملاك، حيث يدفع التعويض

عن كامل المحدثات الموجودة فيه أياً كان الغرض من

الاستملاك.

ج- شمول كامل مساحة العقار بالاستملاك.

د- بقاء فضلة من العقار المستملك غير صالحة للإعمار أو

الانتفاع بها تشمل بالاستملاك.

هـ- استملاك العقار لأغراض إنشاء طريق محدودة المنافذ

ذات مداخل ومخارج محددة.

و- استملاك عقار موقوف.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.