عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 192 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

( أ- يستملك دون تعويض ما لا يزيد على 4/1 ) ربع مساحة العقار لأغراض إنشاء طريق أو توسعتها

وللمستملك تخصيص جزء من الأرض المستملكة لإنشاء مرافق عامة تتفق مع الغاية من

( الاستملاك ضمن هذه النسبة بقرار استملاك أو أكثر، وما لا يزيد على 4/1 ) ربع مساحة الجزء

المستملك منه لأغراض إنشاء إسكان حكومي على أن يخصص الجزء المستملك منه دون

تعويض لإنشاء الطرق في هذا الإسكان.

ب- لا يجوز أن يزيد مجموع ما استملك دون تعويض من مساحة العقار، بقرار استملاك واحد أو أكثر

( لأي من الغايات الواردة في الفقرة )أ( من هذه المادة على 4/1 ) ربع مساحة العقار المستملك.

( ج- يعتد عند حساب 4/1 ) ربع مساحة العقار لأغراض هذه المادة بمساحة العقار قبل أول استملاك

دون تعويض أجري عليه، ولا يؤثر في ذلك انتقال ملكية العقار من مالكه إلى غيره أو تقسيم

العقار إلى أكثر من قسم.

د- لا تؤثر في حساب المساحة المستملكة دون تعويض أي معاملات تقسيم أو تنظيم خاصة

يجريها المالكون على عقاراتهم الواقعة ضمن منطقة المشروع بعد نشر اعلان الاستملاك ،

سواء أكانت ضمن حدود مناطق البلديات أم خارجها.

هـ- يستثنى من تطبيق أحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذه المادة الاستملاكات التي تقع

لغايات استكمال تنفيذ أي خط سكة حديد قائم أو سبق استملاك جزء منه .

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.