عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 191 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- للمستملك، بعد تقدير التعويض عن الاستملاك بصورة

نهائية، رضائية كانت أم قضائية، أن يعرض على المالك

تعويضاً عينياً عن الاستملاك، كله أو جزء منه، بتفويضه

عقارا من عقارات الخزينة القابلة للتفويض بمقتضى

قانون إدارة أملاك الدولة دون منعه من التصرف فيه بعد

تفويضه له، إذا كان المستملك الحكومة . أو بتسجيل عقار

مملوك للمستملك باسمه معفى من الرسوم والضرائب،

إذا كان المستملك غير الحكومة، شريطة موافقة المالك

الخطية على ذلك، وعلى أن تعادل قيمة العقار المقدم

للمالك قيمة العقار المستملك أو الجزء منه الذي سيتم

تعويض المالك عينياً عنه .

ب- تحدد الإجراءات الواجب مراعاتها عند التعويض العيني

عن الاستملاك سواء في حال كان المستملك الحكومة

أم غيرها، وكيفية تقدير قيمة العقار المقدم تعويضا عينيا

عن الاستملاك، ومعاملة التسجيل الواجب تنظيمها

لتسجيل العقار باسم المالك، بمقتضى نظام يصدر لهذه

الغاية.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.