عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 197 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

للمالك، في حال استملك جزء من عقاره وخلال المدة

الواقعة بين قيد إشارة الاستملاك ودفع التعويض، أن

يطلب إلى مدير التسجيل، إفراز الجزء المستملك من

العقار عن الجزء غير المستملك منه، بمعاملة تجزئة

معفاة من الرسوم والضرائب، على أن تقيد إشارة

الاستملاك في السجل العقاري للجزء المستملك المفرز

من العقار.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.