عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 198 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يدفع التعويض عن الاستملاك بتسليمه للمالك لدى مديرية التسجيل وفقاً للإجراءات المتبعة

لديها.

ب- يعد تسليماً صحيحاً للتعويض عن الاستملاك إيداعه لحساب المالك لدى صندوق مديرية

التسجيل، في حال تخلف المالك عن المطالبة به أو عن تسلمه لأي سبب كان، على أن يتم نشر

إعلان إيداع التعويض عن الاستملاك على موقع الدائرة الإلكتروني و في صحيفتين يوميتين

محليتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشارا يدعو فيه المالك التسلمه من مديرية التسجيل، وبهذا

الإيداع تبرأ ذمة المستملك من التعويض عن الاستملاك ومن الفائدة عنه من تاريخ نشر ذلك

الإعلان وينفذ ذلك على قيد السجل العقاري .

ج- لا يدفع التعويض للمالك ما لم يثبت براءة ذمته من أي عوائد تنظيم أو ضرائب أو رسوم أو

نفقات بلدية تحققت على العقار المستملك لتاريخ قرار الاستملاك، فإن تخلف المالك عن إثبات

ذلك تحسم العوائد والضرائب والرسوم والنفقات المتحققة من التعويض بعد أن يتثبت

المستملك من مقدارها خطياً من الجهات المختصة بها.

د- على مدير التسجيل إشعار الجهة المستملكة بتسلم العقار المستملك قبل تسليم التعويض

للمالك .

هـ- لا تستوفى أي رسوم أو ضرائب عن مبلغ التعويض عن الاستملاك الذي يدفع للمالك وفقاً

لأحكام هذا القانون.

و- لا يجوز لمن ينوب قانوناً عن ناقص أهلية أو فاقدها أو غائب أو مفقود ولا للنظار ولا لمتولي

الأوقاف تسلم التعويض الذي يستحقه أي من هؤلاء عن استملاك العقار إلا بإذن مسبق من

المحكمة الدينية المختصة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.