المادة 199 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
نص المادة
( أ- إذا لم يدفع التعويض عن الاستملاك، إلى المالك أو لم يودع لحسابه خلال 30 ) ثلاثين يوماً من
تاريخ اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية بتحديده أو من تاريخ الاتفاق عليه أو من تاريخ التصديق
على الاتفاق في الحالات التي يوجب القانون فيها هذا التصديق، فتستحق على مبلغ التعويض
( % فائدة سنوية مقدارها 5 ) خمسة بالمائة من مبلغ التعويض إلى وقت دفعه إلى المالك أو
إيداعه لحسابه.
ب- تسري الفائدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على التعويض الناشئ عن أي
أضرار تلحق بأي عقار أو موجوداته يقع خارج نطاق المساحة المستملكة أو المطلوب استملاكها
ناجمة عن الأعمال التي يقوم بها المستملك قبل صدور قرار الاستملاك أو بعده.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
