المادة 20 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
نص المادة
الفصل الثاني
تحديد العقارات ومسحها وتقدير قيمها
أ- تناط بالمدير إدارة أعمال تحديد العقارات ومسحها ،
ويباشرها بنفسه أو بوساطة موظف مفوض منه.
ب- يتم تقدير قيم العقارات من قبل لجان التقدير المشكلة وفقاً لاحكام قانون رسوم تسجيل
الاراضي مع مراعاة خصائص العقار محل التقييم ووفق أسس ومعايير تحدد بمقتضى تعليمات
تصدر لهذه الغاية.
ج- تقاس المسافات بوحدة قياس (المتر) وتعين مساحة
العقار بوحدة قياس (المتر المربع)، ومساحة الأرض بوحدة
قياس (الدونم) الذي يساوي ألف متر مربع.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
