حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 21 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
نص المادة
للمدير أو من يفوضه ، أن يدخل أي عقار، برفقة من يحتاج
من مساعدين وما يلزمه من أجهزة ومعدات ومواد، للقيام
بأعمال التحديد أو المسح أو تقدير القيمة وما يتعلق بها،
وأن يثبت فيه أي علامات تحديد أو مساحة من حجارة أو
نصب أو أعمدة، كما له أن يحفر فيه بالقدر اللازم لتثبيت
تلك العلامات.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
