المادة 22 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
نص المادة
للمدير أو من يفوضه وفي اثناء أعمال التحديد أو المسح أو
تقدير القيمة، أن يأمر أي شخص يملك عقاراً أو يشغله أو
مستخدم فيه أو من له حق أو مصلحة فيه أو عنده علم
بحدوده أو يحوز أي مستندات أو أوراق تخصه أن يقوم بأي
مما يلي:-
أ - أن يمثل أمامه بنفسه أو بوساطة وكيل عنه في المكان
والزمان اللذين يعينهما له.
ب- أن يدل على حدود العقار.
ج- أن يقدم المعلومات المتوافرة لديه بشأن التحديد أو
المسح أو تقدير القيمة.
د- أن يبرز أي مستندات أو أوراق يحوزها ذات صلة بحدود
العقار.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
