حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 23 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
نص المادة
للمدير او من يفوضه في التحقيقات التي يجريها بشأن
أعمال التحديد أو المسح أو تقدير القيمة أن يُحلف اليمين
وله أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات لدعوة الأشخاص
للمثول أمامه أو لإبراز أي مستندات أو أوراق لديهم ذات صلة
بتلك الأعمال.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
