حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 24 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
نص المادة
لا يحق لأي شخص لحقت به أضرار من جراء القيام بأعمال
التحديد أو المسح أو تقدير القيمة أن يطلب تعويضاً عنها،
وللمدير إذا ثبت له تعذر الانتفاع بعقار لوجود علامة تحديد
من الصحف الثلاث الاوسع انتشاراً
أو مسح فيه، أن يأمر بتغيير موضع العلامة بناء على طلب
خطي مقدم من مالك العقار مشفوع بما يثبت تعذر
انتفاعه بعقاره.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
