حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 25 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
نص المادة
عند تعيين حدود قرية من القرى أو عقار من عقاراتها أو حراج
الخزينة ، ينظم المدير أو من يفوضه تقريراً بذلك يوقع
عليه مخاتير وهيئة اختيارية القرية، و مخاتير وهيئة اختيارية
أي قرية ذات صلة بهذا التحديد، بعد أن يحيطهم علماً
بأعمال التحديد التي أجريت والوقوف معهم على
العلامات التي نصبت نتيجة ذلك التحديد.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
