المادة 26 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
نص المادة
أ- يبلغ المدير الحاكم الإداري أمر اختتام أعمال التحديد،
وينشر (إعلان اختتام أعمال التحديد) في صحيفتين
يوميتين محليتين ،
وتعلق صورة عنه في مديرية التسجيل وفي مكان بارز في
القرية التي جرى تعيين حدودها وفي أي قرية ذات صلة
بهذا التحديد في يوم نشر الإعلان يدعو فيه كل من له
اعتراض على التحديد أن يتقدم به خطياً إلى الحاكم
الإداري خلال مدة ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإعلان .
ب- يعد التحديد قطعياً إذا انقضت المدة الواردة في
الفقرة (أ) من هذه المادة دون أن يتقدم أحد باعتراض
عليه.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
