عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 26 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يبلغ المدير الحاكم الإداري أمر اختتام أعمال التحديد،

وينشر (إعلان اختتام أعمال التحديد) في صحيفتين

يوميتين محليتين ،

وتعلق صورة عنه في مديرية التسجيل وفي مكان بارز في

القرية التي جرى تعيين حدودها وفي أي قرية ذات صلة

بهذا التحديد في يوم نشر الإعلان يدعو فيه كل من له

اعتراض على التحديد أن يتقدم به خطياً إلى الحاكم

الإداري خلال مدة ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإعلان .

ب- يعد التحديد قطعياً إذا انقضت المدة الواردة في

الفقرة (أ) من هذه المادة دون أن يتقدم أحد باعتراض

عليه.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.