عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 27 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يرسل الحاكم الإداري الاعتراضات على التحديد التي

وردت إليه، بعد انتهاء مدة الاعتراض، إلى المدير الذي

بدوره يحيلها إلى( لجنة البت في الاعتراضات على

التحديد).

ب- تشكل لجنة البت في الاعتراضات على التحديد من

أحد قضاة محكمة الاستئناف رئيسا وعضوية أحد قضاة

المحكمة التي تقع القرية أو عقار الخزينة أو الحراج ضمن

اختصاصهما يسميهما المجلس القضائي وعضوية احد

موظفي الدائرة يسميه المدير .

ج- تنتقل اللجنة بكامل أعضائها، بواسطة نقل يتولى

المعترض تأمينها لها ذهاباً وإيابا، إلى الموقع الذي جرى

تعيين حدوده لمعاينة الحدود المعترض عليها بحضور

مخاتير القرى المعنية بالتحديد.

د- تبت اللجنة في الاعتراضات على التحديد، بعد النظر

فيها وتدقيق المستندات والأوراق، ووزن البينات الخطية

والشفوية، وتتخذ قرارها بالأغلبية، ويكون قرارها بهذا

الشأن قطعياً.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.