عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 28 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ تقدر قيم العقارات الواقعة ضمن حدود أي قرية أو عقار -

. خزينة عقب تعيين حدودها بصورة قطعية

ب- يجري تقدير قيم العقارات ، وذلك بتقدير الدخل

السنوي للعقار، فإن كان أرضاً زراعية يقدر الدخل الذي

يحتمل أن تنتجه إذا زرعت بطريقة جيدة ومناسبة وفق

قواعد الزراعة المتبعة في المناطق المجاورة لها متوسطة

الإنتاج وذلك خلال سنة.

ج- يصدر المدير تعليمات تبين طرق وأساليب القيام

بأعمال التحديد والمسح وتقدير القيمة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.