المادة 29 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
نص المادة
على من يعلم بتعرض علامة تحديد أو مساحة للتخريب أو
للنقل من مكانها أو للإزالة أو للطمس، أن يخبر الحاكم
الإداري بذلك خلال مدة لا تتجاوز ( 3 ) ثلاثة أيام من وقت
علمه به، ويشمل هذا بوجه خاص:-
أ - مالك العقار الذي نصبت فيه العلامة ومن في حكمه
من مشغل له أو مستخدم فيه أو صاحب حق أو مصلحة
فيه.
ب- مالكي العقارات التي نصبت علامة تحديد أو مساحة
على حد مشترك بينها، ومن في حكمهم.
ج- مختار القرية الأقرب موقعاً إلى علامة التحديد أو
المساحة الواقعة في أي من حراج الخزينة أو في عقار من
عقاراتها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
