المادة 30 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
نص المادة
أ- على الحاكم الإداري، أو الموظف المفوض منه بعد
تبلغه الإخبار، أن يقف على موقع العلامة المخبر عنها
ويكشف عليها وأن يجري تحقيقاً يحدد فيه الفعل الذي
تعرضت له إذا كان بفعل الطبيعة أو بفعل شخص .
أ - يحيل الحاكم الإداري الشخص الذي ثبت له تسببه فيما
تعرضت له العلامة، بفعل منه أو إهمال، مع أوراق التحقيق
إلى المحكمة.
ج- تحفظ أوراق التحقيق في حال ثبت للحاكم الإداري أن ما
تعرضت له العلامة كان من جراء العوامل الطبيعية.
د- يرفع الحاكم الإداري، في كل الأحوال، تقريراً بالواقع
إلى المدير، الذي عليه أن يتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة
العلامة إلى وضعها السابق.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
