عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 203 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- إذا ثبت للمدير وجود خطأ في حساب المساحة المستملكة في خريطة الاستملاك أو التنظيم،

يصدر أمر تصحيح هذا الخطأ في حساب المساحة المستملكة ويبلغه للمستملك الذي عليه أن

يقوم بنشره على موقع الدائرة الإلكتروني وفي صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاث

الأوسع انتشارًا في حال تأثر حق المالك في التعويض عن الاستملاك بنتيجته زيادة أم نقصاناً .

ب- يلزم المستملك بأن يدفع للمالك ما نقص من التعويض الذي يستحقه عن المساحة

المستملكة بمقتضى أمر تصحيح خطأ حساب المساحة المستملكة، وفقا للقيمة المقررة

للتعويض عن الاستملاك، كما يلزم المالك برد ما قبضه زيادة على ما يستحقه من تعويض

بمقتضى هذا الأمر، فإن امتنع عن رده تحصل الزيادة منه وفقا لقانون تحصيل الأموال العامة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.