عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 204 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ للمجلس، بطلب من المستملك، و إذا اقتنع بأن هناك -

أسباباً مبررة تدعوه لأن يضع يده على العقار فوراً، أن يصدر،

مع قرار الاستملاك أو بعده، قرار الحيازة الفورية للعقار

المستملك دون التقيد بالإجراءات الواردة في هذا الفصل

( باستثناء الأحكام المنصوص عليها في المواد 181 )

( و 182 ) ( و 183 ) من هذا القانون، ويكون قراره بهذا الشأن

. قطعياً

ب-على المستملك من غير الحكومة والبلديات أن يودع

لدى صندوق مديرية التسجيل تعويض الاستملاك الذي

( تقدره لجنة إثبات حال العقار المستملك خلال 15 ) خمسة

عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الحيازة الفورية للعقار، فإن

تخلف عن ذلك فيعد قرار الحيازة الفورية للعقار كأن لم

يكن.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.