عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 210 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ تفرض بقرار من المجلس البلدي ضريبة تحسين على -

المالك اذا ارتفعت قيمة العقارات الواقعة ضمن مناطق

تنظيم المجالس البلدية لخروجها بنتيجة الاستملاك الى

وجه الطريق أو بتوسيع الطريق الذي تقع عليه أو بسبب

. ازدياد مساحة وجه الطريق الذي تقع عليه

ب- تخضع لضريبة التحسين الزيادة التي تطرأ على قيمة

العقار من جراء تنفيذ المشروع من تاريخ قرار الاستملاك

إلى تاريخ وضع الطريق قيد الاستعمال.

ج- تحدد آلية حساب النسب وأسس تقدير الزيادة على قيمة العقار التي تفرض على أساسها

( ضريبة التحسين وفقاً لأحكام المادتين 211 ) ( و 212 ) من هذا القانون على ان لا تزيد النسب على

( 25 ٪) خمس وعشرين بالمائة من الزيادة على قيمة العقار.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.