عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 211 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

يشترط لفرض ضريبة التحسين تحقق ما يلي:-

أ- أن يكون المجلس البلدي قد فرض ضريبة التحسين وبلغ

قراره بفرضها للمالكين بنشر إعلان فرض ضريبة التحسين

خلال سنة واحدة من تاريخ تنفيذ الطريق، التي زادت قيمة

العقار بسبب تنفيذها.

ب- أن يكون المجلس البلدي مكلفاً بدفع التعويض عن

العقارات التي استملكت لأغراض مشروع إنشاء الطريق

كلها أو بعضها.

ج- أن يجري التقاص بين التعويض المقرر لمالك العقار،

في حال كان عقاره مشمولاً بالاستملاك، وضريبة التحسين

المفروضة عليه.

د- أن لا يزيد مجموع ما يفرض لضريبة التحسين على

مجموع التعويضات المقرر دفعها لمالكي العقارات

المستملكة.

( هـ- أن لا تفرض ضريبة التحسين على من استملك 1/4 )

ربع مساحة عقاره دون تعويض. أما إذا كان الجزء

( المستملك منه أقل من 1/4 ) ربع مساحة العقار فلا يجوز أن

تزيد ضريبة التحسين المستوفاة منه على الفرق بين قيمة

( 1/4 ) ربع مساحة العقار وقيمة الجزء المستملك.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.