عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 37 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- على كل من يدعي بحق تتناوله التسوية أن يتقدم إلى

مأمور التسوية بادعاء خطي معزز بالوثائق المؤيدة لحقه،

وذلك في المكان والزمان المعينين في إعلان التسوية .

ب- إذا كان الحق عائداً لناقص أهلية أو فاقدها أو غائب أو

مفقود، ناب عنه وليه أو وصيه أو القيم عليه في الادعاء

به لمصلحته بإذن مسبق من المحكمة الدينية المختصة.

ج- إذا كان الحق عائداً لمقيم خارج المملكة جاز أن ينوب

عنه وكيله القانوني في الادعاء به لمصلحته.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.