عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 38 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ يحقق مأمور التسوية في الادعاءات المقدمة إليه -

. بصورة علنية

ب- لمأمور التسوية، ما لم تكن الحكومة طرفاً في النزاع،

أن يعرض الصلح على الأطراف المتنازعة على حق من

الحقوق، فإن اتفقوا على حل النزاع بصورة تتفق والقانون

ينظم صك مصالحة بالأمور المتفق عليها تذكر فيه

تفاصيل الحق وأوصاف العقارات موضوع المصالحة،

ويوقعه الاطراف وشاهدان اثنان، ويعمل بمضمونه

باعتباره إقرارا أو اتفاقا بعد تصديقه من مأمور التسوية.

ج- لمأمور التسوية عندما تكون الأشجار أو الإنشاءات لغير

صاحب الأرض أن يجري تسوية لحقوق كل من المدعي

بملكية العقار والمدعي بملكية الإنشاءات أو الأشجار

وفقاً لما يتفقان عليه خطياً، على أن يصدق الاتفاق منه

بعد توقيعه من الطرفين ومن شاهدين اثنين فإن لم

يتفقا وتقدما لمأمور التسوية بطلب خطي لإجراء

التسوية بينهما فله أن يقرر إجراء التسوية على النحو الذي

يراه مناسباً، بما في ذلك تعويض أي من الطرفين تقدر

قيمته ويسلم لمستحقه. فإذا لم يتفقا على التسوية ولم

يطلبا اجراءها من مأمور التسوية تجري المحكمة هذه

التسوية عند نظرها في الاعتراضات على جدول الادعاءات.

د- يصدر المدير تعليمات تبين طريقة تعيين حدود

العقارات في منطقة التسوية، وكيفية تقديم الادعاءات

بالحقوق التي تتناولها التسوية، والأصول الواجب اتباعها

عند التحقيق في الادعاءات.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.