حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 39 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
نص المادة
للمدير إصدار أمر استثناء من التسوية لأي عقارات أو مياه
إذا رأى أن المصلحة تقتضي ذلك، وتسري على العقارات
والمياه المستثناة من التسوية الأحكام التي تسري على
العقارات والمياه التي لم يتم شمولها في إعلان
التسوية، وتنظر المحاكم في أي نزاعات تطرأ بشأنها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
