عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 44 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

للمدير أو مأمور التسوية أن يرسم على الخريطة حداً جديداً

يفصل بين الأحواض أو بين العقارات الواقعة في منطقة

التسوية عوضاً عن الحد القديم الفاصل بينها إذا رأى أنه

معوج، كما له أن يسوي ويرسم أي حد على النحو الذي يراه

مناسباً لطبيعة العقار وتضاريسه بقصد تحسين الأعمال

فيه، وذلك إما بمبادلته بعقار مساو له في القيمة أو

بإعطاء تعويض عادل لمالك العقار المتضرر يقدر وفقاً

لأحكام تقدير التعويض المنصوص عليه في هذا الفصل،

ويكون قراره بهذا الشأن قطعياً.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.