المادة 45 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
نص المادة
أ- للمدير أن يستحدث طريقاً جديدة أو أن يعتمد طريقاً
قديمة، سواء أكانت عامة أم خاصة، وله أن يعين حرماً
وطريقاً لبئر أو كهف أو مغارة تقع في عقار في تصرف
الغير، كما له أن يقرر حق مرور أو حق مجرى أو حق مسيل
على عقار لمنفعة عقار آخر، وذلك بالصورة التي يراها
مناسبة ويكون قراره بذلك قطعياً على ان يتم تعويض
مالك العقار المتضرر وفقاً لأحكام المواد ( 78 ) ( و 79 )
( و 80 ) من هذا القانون .
ب- للمدير إذا ثبت له أن الطريق المطلوب استحداثها أو
اعتمادها أثناء أعمال التسوية لا تخدم سوى عقار واحد، أن
يستعيض عنها بطريق خاص على أن يحدد عرضه ويرسم
على الخريطة.
ج- تمسح الطرق العامة والخاصة التي تستحدث أو تعتمد
أثناء أعمال التسوية وترسم على الخرائط هي وأي تغيير
يطرأ عليها، وتعد هذه الخرائط الوثيقة الوحيدة التي يرجع
إليها في حال حدوث نزاع أو وقوع تعدٍ على هذه الطرق.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
