عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 53 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- تنحصر صلاحية النظر والبت في الاعتراضات الواردة

على جدول الحقوق في المحكمة .

ب - تحال القضايا المنظورة أمام محكمة تسوية الأراضي

والمياه إلى المحكمة على ان تنظر فيها من النقطة التي

وصلت إليها.

ج- تمتنع المحاكم، فور نشر إعلان التسوية، عن النظر في

أي دعاوى ترفع إليها أو تنظر فيها بشأن أي حقوق تتعلق

بعقارات أو مياه واقعة في منطقة التسوية أو البت فيها،

وذلك الى حين الانتهاء من أعمال التسوية، إذا ما توقف

الحكم في تلك الدعاوى على نتيجة تسوية تلك الحقوق.

د- للمحكمة صلاحية إصدار قرار بوقف السير في إجراءات

أي معاملة تسجيل تتعلق بعقار أو مياه واقعة في منطقة

تسوية، إلى حين الانتهاء من أعمال التسوية أو صدور قرار

قطعي في الاعتراضات بشأن العقار أو المياه موضوع

تلك المعاملة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.