عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 77 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

لأي شخص سجل حقه في جدول التسجيل العائد لقرية

اختتمت فيها أعمال التسوية على أنه صاحب أشجار

مغروسة في عقار يملكه شخص آخر، أن يطلب من المدير

اجراء افراز الأشجار عن العقار، ويجرى الإفراز وفق الطريقة

المبينة في الفقرة (ج) من المادة ( 38 ) من هذا القانون.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.