عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 78 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- تقدر قيمة أي تعويض مقرر نتيجة اعمال التسوية من

لجنة تسمى (لجنة تقدير قيمة التعويض) يشكلها المدير

من ثلاثة خبراء، أحدهم من موظفي الدائرة يختاره المدير،

وآخران يختار كل فريق واحداً منهما، وذلك خلال ( 7 ) سبعة

أيام من تاريخ تبلغه طلب تسمية الخبير .

ب- يتولى المدير اختيار خبير من أهالي المنطقة بدلاً عن

أي خبير استنكف أي من الفريقين عن تسميته أو تعذر على

أي منهما اختياره خلال المدة المحددة لذلك، أياً كان سبب

هذا الاستنكاف أو ذلك التعذر.

ج- تتخذ اللجنة قرارها بتقدير قيمة التعويض بأكثرية

أعضائها ، ويبلغ مضمون هذا القرار إلى الفريقين

بالطريقة التي يراها المدير مناسبة.

( د- لأي من الفريقين، خلال 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه

قرار لجنة تقدير قيمة التعويض، أن يعترض خطياً إلى

المدير على قيمة التعويض.

هـ- يعد قرار اللجنة قطعياً ، بعد تصديقه من المدير، في

حال عدم الاعتراض عليه من أي من الفريقين خلال المدة

المحددة للاعتراض.

و- يكون قرار المدير بشأن الاعتراض على قرار لجنة تقدير

قيمة التعويض قطعياً.

ز- تقدر قيمة حصص المياه المخصصة لسقي العقار عند

تقدير قيمة التعويض المستحق عن أي قسم مقتطع

منها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.