المادة 86 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
نص المادة
يقوم مدير التسجيل فور انقضاء مدة الاعتراض على طلب
تسجيل عقار لم يسبق تسجيله بما يلي:-
أ - إجراء كشف على العقار المطلوب تسجيله، على نفقة
مقدم الطلب بعد استيفاء رسم الكشف والمساحة منه،
والتحقق من تصرف مقدم الطلب فيه وأسبابه، والنظر في
الاعتراضات الواردة على طلب التسجيل، والتحري عن أي
موانع قد تحول دون تسجيل العقار باسم مقدم الطلب.
ب- تنظيم تقرير موقع منه ومن المجاورين وأهل الخبرة
تبين فيه أوصاف العقار المطلوب تسجيله وواقع الحال
التي توصل إليها نتيجة الكشف والتحقق بشأن طلب
التسجيل والاعتراضات الواردة عليه والتصرف في العقار
وأسبابه، مرفقا به مخطط دقيق للعقار يبين حدوده
ومساحته.
ج- رفع أوراق معاملة تسجيل العقار الذي لم يسبق تسجيله
للنظر فيها إلى لجنة تسجيل العقارات.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
