عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 87 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ تشكل في كل محافظة أو لواء لجنة تسمى( لجنة -

تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها) برئاسة الحاكم

الإداري وعضوية كل من مدير المالية ومدير التسجيل

تتولى النظر في طلبات تسجيل العقارات التي لم يسبق

. تسجيلها وإصدار القرارات المناسبة بشأنها

ب- تتخذ اللجنة قراراتها بالأكثرية خلال ستين يوماً ، ولها

الحق في إعادة الكشف على العقار وطلب سماع البينات

التي تراها مناسبة، والتحقق من التصرف في العقار

وأسبابه، ويبلغ قرارها بهذا الشأن إلى أصحاب العلاقة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.