المادة 87 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
نص المادة
أ تشكل في كل محافظة أو لواء لجنة تسمى( لجنة -
تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها) برئاسة الحاكم
الإداري وعضوية كل من مدير المالية ومدير التسجيل
تتولى النظر في طلبات تسجيل العقارات التي لم يسبق
. تسجيلها وإصدار القرارات المناسبة بشأنها
ب- تتخذ اللجنة قراراتها بالأكثرية خلال ستين يوماً ، ولها
الحق في إعادة الكشف على العقار وطلب سماع البينات
التي تراها مناسبة، والتحقق من التصرف في العقار
وأسبابه، ويبلغ قرارها بهذا الشأن إلى أصحاب العلاقة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
