المادة 92 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
نص المادة
يعد السند الصادر عن مديرية التسجيل بحق التصرف باسم
طالبه وثيقة غير قابلة للطعن امام المحاكم من أي
معترض على هذا التسجيل، على أنه يحق للمتضرر ناقص
الأهلية أو فاقدها أو الغائب أو المفقود إقامة دعوى لدى
المحكمة على من سجل العقار باسمه خلال المدد الواردة
في الفقرة ( ب) من المادة ( 50 ) من هذا القانون، أو على أي
من أصوله أو فروعه أو زوجه في حال انتقلت ملكية العقار
إلى أي منهم بأي صورة من الصور، وإذا انتقلت إلى
غيرهم تطبق أحكام المادة ( 13 ) من هذا القانون.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
