المادة 93 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
نص المادة
أ للجنة تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها، أثناء -
النظر في طلب التسجيل أن ترجئ البت فيه إلى حين
إعلان التسوية في المنطقة التي يقع العقار المطلوب
. تسجيله ضمن نطاقها إذا رأت أن في ذلك تحقيقا للعدالة
ب - للجنة التي أرجأت البت في معاملة تسجيل العقار أن
ترجع عن قرارها وأن تستأنف البت في الطلب إذا تبين لها
بكتاب من المدير عدم وجود نية لدى الدائرة بإعلان
التسوية في المنطقة التي يقع العقار المطلوب تسجيله
ضمن نطاقها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
