قانون ضريبة بيع العقار رقم (21) لسنة 1974
اقرأ نص التشريع مباشرة، أو اختر مادة من الفهرس للانتقال إلى نصها. تشمل هذه الصفحة النص الوارد في النسخة التي زُوّد بها المكتب.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗فهرس مواد التشريع
نص التشريع
تمهيد وبيانات النشر
قانون ضريبة بيع العقار
المنشور على الصفحة 708 من عدد الجريدة الرسمية رقم 2488 بتاريخ 05/01/1974
المادة 1
رابط المادة ←يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون ضريبة بيع العقار لسنة 1974 ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
المادة 2
رابط المادة ←يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
البيع : عقد البيع الرضائي ويشمل ذلك الفراغ والهبة 0
العقار : أ - الارض وما عليها من اشجار ومنشآت ثابتة وتشمل الآبار.
ب- البناء او اي شقة او طابق منه او سطح اي منها.
المادة 3
رابط المادة ←عند بيع اي عقار تستوفي دوائر تسجيل الاراضي من البائع او الواهب ضريبة قدرها ( 3 % ) ثلاثة
بالمائة ) من المبلغ الذي يستوفي رسم التسجيل على اساسه.
المادة 4
رابط المادة ←يستثنى من احكام هذا القانون:-
أ- عقود البيع والفراغ والهبة الجارية بين الاصول والفروع حتى الدرجة الثالثة وبين الاخوة
والاخوات وبين الزوجين.
ب- عقود البيع الجارية بين المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري وبين المنتفعين من مشاريعها
وبين جمعيات الإسكان التعاونية وأعضائها.
ج-عقود البيع الجارية بين البنوك والشركات لمشاريع الإسكان الفردية التي تم تمويلها بدون فوائد وبين
المستفيدين من تلك المشاريع وذلك عند اعادة تسجيلها بأسمائهم بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس
الوزراء بتنسيب من وزير المالية تحدد فيها شروط الاستثناء.
د - عقود تمليك الاموال غيرالمنقولة بدون مقابل ،التي تجري باسم الخزينة او لأية مؤسسة
حكومية او لأي مجلس بلدي او قروي معفى اصلا من رسوم تسجيل الاراضي بموجب اي تشريع
معمول به بما في ذلك حق التصرف في الاراضي الاميرية ، شريطة ان يكون تمليك تلك الاموال
من اجل استعمالها في غاية عامة معينة.
هـ- معاملات البيع اللاحق من خلال عقود بيع المرابحة للعقارات التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات
المالية التي تمارس أعمال المرابحة خلال ستين يوما من تاريخ تملك البنك أو المؤسسة المالية للعقار.
المادة 5
رابط المادة ←ترد ضريبة بيع العقار التي تم استيفاؤها وفقا لأحكام هذا القانون إلى دافعيها عن المعاملات
التي لم تكتمل إجراءاتها بعد خصم قيمة الكلفة الإدارية للمعاملة وفقا لنظام الكلف الإدارية
( للخـدمـات المقدمة من دائرة الأراضي والمساحة رقم 147 ) لسنة 2019 .
المادة 6
رابط المادة ←يلغى قانون ضريبة الارباح الرأسمالية لسنة 1973 ، على ان تعتبر المعاملات التي تمت في ظله
الضرائب التي استوفيت بمقتضى احكامه قانونية ، وان تبقى احكامه سارية المفعول على
المعاملات التي جرى الاعتراض عليها ولم يبت بها حتى تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة 7
رابط المادة ←رئيس الوزراء ووزيرا المالية والعدل مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
