حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 2 من قانون ضريبة بيع العقار رقم (21) لسنة 1974
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون ضريبة بيع العقار رقم (21) لسنة 1974
نص المادة
يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
البيع : عقد البيع الرضائي ويشمل ذلك الفراغ والهبة 0
العقار : أ - الارض وما عليها من اشجار ومنشآت ثابتة وتشمل الآبار.
ب- البناء او اي شقة او طابق منه او سطح اي منها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
