عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 2 من قانون ضريبة بيع العقار رقم (21) لسنة 1974

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

البيع : عقد البيع الرضائي ويشمل ذلك الفراغ والهبة 0

العقار : أ - الارض وما عليها من اشجار ومنشآت ثابتة وتشمل الآبار.

ب- البناء او اي شقة او طابق منه او سطح اي منها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.