حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 13 من نظام لجان إزالة الشيوع في العقار رقم (145) لسنة 2019
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام لجان إزالة الشيوع في العقار رقم (145) لسنة 2019
نص المادة
أ- في الأحوال التي يشترط القانون فيها إبداء الشركاء رأيهم يتوجب على اللجنة تبليغ الشركاء
بالحضور لهذه الغاية ولو كانت إجراءات الطلب تسير بحقهم غيابياً.
ب- تعرض خريطة القسمة على الجهة التنظيمية المختصة لإجازتها وفقاً للتشريعات النافذة
وتصديقها حسب الأصول .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
