حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 14 من نظام لجان إزالة الشيوع في العقار رقم (145) لسنة 2019
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام لجان إزالة الشيوع في العقار رقم (145) لسنة 2019
نص المادة
أ- تصدر اللجنة قراراً خطياً فاصلا في الطلب على أن يشتمل هذا القرار على رقم الطلب وأسماء
أطرافه وحيثياته والإجراءات التي تمت فيه جميعها .
ب- يوقع القرار من رئيس اللجنة وأعضائها وكاتب جلساتها ويحرر من عدد من النسخ تسلم
لأطراف الطلب .
ج- يبلغ القرار الصادر في الطلب إلى الأطراف التي قررت اللجنة السير بإجراءات الطلب بحقهم
غيابياً.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
