المادة 20 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (34) لسنة 2006
قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (34) لسنة 2006
نص المادة
أ- -: يعتبر من الضابطة العدلية كل ضمن اختصاصه الوظيفي
1 - ضباط وافراد الشرطة العسكرية والأمن العسكري وقوات حرس الحدود والقوة البحرية وأمن
. وحماية المطارات وحرس الطائرات
2 - هيئات التحقيق المشكلة وفقا لأحكام قانون تشكيل المحاكم العسكرية.
3 - . ضباط وافراد الأمن العام
4 - . ضباط وافراد المخابرات العامة
ب- يعتبر من الضابطة العدلية قادة الوحدات والتشكيلات العسكرية وقادة المواقع والمفارز
كل فيما يتعلق بمرؤوسيهم في الجرائم التي يرتكبونها في وحداتهم وتشكيلاتهم
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
