عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (34) لسنة 2006

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

اقرأ نص التشريع مباشرة، أو اختر مادة من الفهرس للانتقال إلى نصها. تشمل هذه الصفحة النص الوارد في النسخة التي زُوّد بها المكتب.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

فهرس مواد التشريع

نص التشريع

تمهيد وبيانات النشر

قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري

المنشور على الصفحة 1735 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4759 بتاريخ 05/16/2006

المادة 1

رابط المادة ←

يسمى هذا القانون ( قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري لسنة 2006 ) ويعمل به بعد

ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

رابط المادة ←

تتولى النيابة العامة العسكرية صلاحياتها باقامة دعوى الحق العام وفقا لاحكام القانون.

المادة 3

رابط المادة ←

أ- يتولى المدعي العام العسكري التحقيق في القضايا التي يكون فيها أي من المشتكى

عليهم من العسكريين ويكون له في هذه

الحالة حق استجواب غير العسكريين.

ب- اذا تبين للمدعي العام العسكري انه غير مختص في متابعة الدعوى يتخذ قرارا برفعها الى

النائب العام العسكري لاتخاذ

القرار المناسب بشأنها.

المادة 4

رابط المادة ←

يمارس النائب العام العسكري صلاحية التوقيف واخلاء السبيل في القضايا التي تدخل في

اختصاص النيابة العامة العسكرية.

المادة 5

رابط المادة ←

اذا تبين للنائب العام العسكري ان القضية لا تستوجب الملاحقة لسبب من الاسباب فله ان يقرر

حفظها بعد اجراء تحقيق فيها.

المادة 6

رابط المادة ←

أ- تجري المحاكمة علنا الا انه يحق للمحكمة ان تقرر اجراءها سرا وفقا للقواعد العامة اذا رأت ان

في العلانية ما يمس

مصلحة القوات المسلحة ويكون صدور الحكم علنا في جميع الاحوال.

ب- للمحكمة العسكرية ان تحظر نشر وقائع الجلسات او نشر ملخص عنها اذا رأت ان القضية

تستوجب مثل هذا الاجراء.

المادة 7

رابط المادة ←

على المحكمة العسكرية ان تبدأ النظر في أي قضية ترد اليها في مدة لا تزيد على عشرة ايام من

تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها

( في ايام متتالية ولا يجوز تأجيل المحاكمة لاكثر من 48 ) ساعة الا عند الضرورة ولاسباب توردها

في قرار التأجيل.

المادة 8

رابط المادة ←

تقضي المحكمة العسكرية بدعوى الحق العام وبالرد او التضمينات اذا كانت الاموال موضوع

الدعوى مملوكة للقوات المسلحة.

المادة 9

رابط المادة ←

أ- تستأنف الاحكام الجنائية والجنحية الصادرة عن المحاكم العسكرية لدى محكمة الاستئناف

العسكرية.

ب-يكون استئناف الاحكام الجنائية والجنحية من حق النيابة العامة العسكرية والمحكوم عليه

او ممثله الشرعي او القانوني.

ج-يكون الحكم الصادر بالاعدام او بالسجن المؤبد او المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات

واجب الاستئناف وان لم يطلب المحكوم

عليه ذلك ويترتب على النيابة العامة في هذه الحالة ان ترفع ملف القضية مع مطالعتها عليها

لمحكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم.

د-تكون الاحكام الصادرة في المخالفات غير قابلة للاستئناف.

المادة 10

رابط المادة ←

أ- يرفع طلب الاستئناف بموجب استدعاء الى محكمة الاستئناف العسكرية مباشرة او بواسطة

المحكمة التي اصدرت الحكم خلال

خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه اذا كان غيابيا

او بمثابة الوجاهي.

ب-للنائب العام العسكري ومساعديه والمدعين العامين العسكريين استئناف الحكم الذي

تصدره المحكمة العسكرية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار.

ج-يرد الاستئناف شكلا اذا قدم بعد مضي المدة المقررة وفق احكام هذه المادة.

المادة 11

رابط المادة ←

اعادة المحاكمة

يعود طلب اعادة المحاكمة لمن يلي:-

أ-النائب العام العسكري.

ب-المحكوم عليه ولممثله الشرعي اذا كان عديم الاهلية او ناقصها.

ج-من اوكل له المحكوم عليه طلب الاعادة بوكالة قانونية.

د-أي من ورثة المحكوم عليه او الموصى له شريطة وجود مصلحة لهم في ذلك.

المادة 12

رابط المادة ←

يقدم طلب اعادة المحاكمة الى مدير القضاء العسكري وعليه التحقق من سببه واحالته الى

المحكمة المختصة.

المادة 13

رابط المادة ←

تصديق الاحكام وتنفيذها

أ- يرفع مدير القضاء العسكري التوصيات المتعلقة بأحكام المحاكم العسكرية الصادرة بالادانة

الى رئيس هيئة الاركان المشتركة للتصديق عليها.

ب- لا ينفذ الحكم الصادر بالادانة الا بعد التصديق عليه من رئيس هيئة الاركان المشتركة.

المادة 14

رابط المادة ←

يجوز لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يصدق الحكم او يخفض العقوبة او يوقف تنفيذها او

يستبدل أياً من العقوبات التالية بها:-

أ-الطرد من الخدمة العسكرية.

ب-تنزيل الرتبة.

ج-تأخير الاقدمية.

د-الحرمان من الراتب.

المادة 15

رابط المادة ←

لا تنفذ الاحكام التالية الا بعد اقترانها بموافقة جلالة الملك:-

أ-الحكم بالاعدام.

ب-الحكم بطرد الضابط او تنزيل رتبته.

المادة 16

رابط المادة ←

تنفذ العقوبات المانعة للحرية التي تقضي بها المحاكم العسكرية في مراكز الاصلاح

العسكرية اما اذا جرد المحكوم عليه

من صفته العسكرية او كان مدنياً فتنفذ بحقه العقوبة في مراكز الاصلاح المدنية.

المادة 17

رابط المادة ←

يتولى النائب العام ومساعدوه والمدعون العامون العسكريون تنفيذ الاحكام الصادرة عن

المحاكم العسكرية.

المادة 18

رابط المادة ←

احكام عامة

يمارس رئيس هيئة الاركان المشتركة فيما يتعلق بطلبات العفو الصلاحيات التي خولها قانون

اصول المحاكمات الجزائية لوزير العدل.

المادة 19

رابط المادة ←

لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يفوض أياً من صلاحياته بالتصديق على احكام المحاكم

العسكرية الى القادة المختصين

بموجب تعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية.

المادة 20

رابط المادة ←

أ- -: يعتبر من الضابطة العدلية كل ضمن اختصاصه الوظيفي

1 - ضباط وافراد الشرطة العسكرية والأمن العسكري وقوات حرس الحدود والقوة البحرية وأمن

. وحماية المطارات وحرس الطائرات

2 - هيئات التحقيق المشكلة وفقا لأحكام قانون تشكيل المحاكم العسكرية.

3 - . ضباط وافراد الأمن العام

4 - . ضباط وافراد المخابرات العامة

ب- يعتبر من الضابطة العدلية قادة الوحدات والتشكيلات العسكرية وقادة المواقع والمفارز

كل فيما يتعلق بمرؤوسيهم في الجرائم التي يرتكبونها في وحداتهم وتشكيلاتهم

المادة 21

رابط المادة ←

تطبق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به فيما لم يرد عليه نص خاص في هذا

القانون.

المادة 22

رابط المادة ←

( يحكم برسوم الدعوى ونفقاتها وفقا لأحكام نظام رسوم المحاكم وتخصص نسبة 75 ) من %

مقدار الرسوم المستوفاة لصالح صندوق القضاة العسكريين المنشأ بمقتضى أحكام قانون

تشكيل المحاكم العسكرية.

المادة 23

رابط المادة ←

رئيس الـوزراء والــوزراء مكلفــون بتنفيــذ احكـام هـذا القانـون.

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.