المادة 9 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (34) لسنة 2006
قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (34) لسنة 2006
نص المادة
أ- تستأنف الاحكام الجنائية والجنحية الصادرة عن المحاكم العسكرية لدى محكمة الاستئناف
العسكرية.
ب-يكون استئناف الاحكام الجنائية والجنحية من حق النيابة العامة العسكرية والمحكوم عليه
او ممثله الشرعي او القانوني.
ج-يكون الحكم الصادر بالاعدام او بالسجن المؤبد او المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات
واجب الاستئناف وان لم يطلب المحكوم
عليه ذلك ويترتب على النيابة العامة في هذه الحالة ان ترفع ملف القضية مع مطالعتها عليها
لمحكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم.
د-تكون الاحكام الصادرة في المخالفات غير قابلة للاستئناف.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
