عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 242 مكررة من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

1 - على الرغم مما ورد في أحكام هذا القانون يجوز للمحكمة في حالة الضرورة أو لأي أمر آخر تراه

أن تعقد جلسات متتالية كل أربع وعشرين ساعة، كما يجوز لها أن تعقد جلساتها خارج أوقات

الدوام الرسمي.

2 - تصدر المحكمة حكما في القضايا الواردة في الفقرة السابقة خلال مدة لا تزيد على عشرة

. أيام من تاريخ ختام المحاكمة فيها، ولها تأجيل إصدار الحكم لمدة مماثلة لمرة واحدة فقط

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.