عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 243 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

الباب السابع

محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

1 - اذا قرر النائب اتهام شخص لم يقبض عليه أو لم يسلم نفسه، يصدر مع قرار الاتهام مذكرة أخذ

وقبض، تتضمن

منح السلطة لكل فرد من سلطات الامن القاء القبض عليه وتسليمه الى النيابة.

2 - على المدعي العام بعد تسلمه أوراق الدعوى بما فيها قرار الاتهام، ان ينظم لائحة الاتهام

وقائمة بأسماء الشهود

ويرسلها مع صورة عن قرار الاتهام ، لتبليغها الى موطن المتهم الاخير، وبعد التبليغ، عليه أن

يرسل الدعوى الى المحكمة لمحاكمته.

3 - على الرئيس بعد تسلمه اضبارة الدعوى أن يصدر قرارا بامهال المتهم مدة عشرة أيام لتسليم

نفسه الى السلطات

القضائية خلال هذه المدة. ويذكر في القرار نوع الجناية. والامر بالقبض عليه وان كل من يعلم

بمحل وجوده عليه أن يخبر عنه.

4 - اذا لم يسلم المتهم نفسه خلال هذه المدة يعتبر فارا من وجه العدالة وتوضع أمواله وأملاكه

تحت ادارة

الحكومة ما دام فارا ويحرم من التصرف بها ويمنع من اقامة أية دعوى، وكل تصرف قام به أو

التزام تعهد به بعد ذلك يعتبر باطلا.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.