المادة 48 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961
قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961
نص المادة
1 ( -يمكن المدعي العام أثناء قيامه بالوظيفة في الاحوال المبينة في المادتين 29 و 42 ) ان
يعهد الى أحد
موظفي الضابطة العدلية كل حسب اختصاصه بقسم من الاعمال الداخلة في وظائفه اذا رأى
ضرورة لذلك ما عدا
استجواب المشتكى عليه.
2 ( -في غير الأحوال المبينة في الفقرة 1 ) من هذه المادة إذا عهد المدعي العام إلى أي من
موظفي الضابطة
العدلية بقسم من الأعمال الداخلة في وظائفه وفقاً لأحكام هذا القانون وجب عليه أن يصدر
مذكرة خطية بذلك
تتضمن الزمان والمكان المعين لإنفاذ مضمونها كلما كان ذلك ممكنا.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
