حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 12 من قانون التحكيم رقم (31) لسنة 2001
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التحكيم رقم (31) لسنة 2001
نص المادة
أ- على المحكمة التي يرفع اليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم ان تحكم برد الدعوى اذا دفع
المدعى عليه بذلك قبل الدخول
في اساس الدعوى.
ب-ولا يحول رفع الدعوى المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون البدء في اجراءات
التحكيم او الاستمرار فيها
او اصدار حكم التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
