حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 13 من قانون التحكيم رقم (31) لسنة 2001
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التحكيم رقم (31) لسنة 2001
نص المادة
لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف الطلب من قاضي الامور المستعجلة، سواء قبل البدء في
اجراءات التحكيم او أثناء سيرها،
اتخاذ أي إجراء وقتي او تحفظي وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات
المدنية، ويجوز الرجوع عن تلك الاجراءات
بالطريقة ذاتها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
