المادة 13 من قانون تنظيم العمل المهني رقم (19) لسنة 2026
قانون تنظيم العمل المهني رقم (19) لسنة 2026
نص المادة
أ- تتولى لجنة التفتيش التفتيش على مزودي خدمات التدريب وعلى كل من يقوم بأعمالهم
وكل من يمارس المهنة وعلى المحلات للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة
الصادرة بمقتضاه.
ب-لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تمارس لجنة التفتيش الصلاحيات المخولة
لأفراد الضابطة العدلية بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية ويعمل بالضبط الذي تنظمه
في حدود وظيفتها حتى يثبت غير ذلك.
ج- تنذر لجنة التفتيش كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه بإزالة
( المخـالفـة خلال مدة لا تتجاوز 60 ) ستين يوما من تاريخ تبليغه خطيا بذلك، وفي حال تخلفه
فللوزير أن يقرر إغلاق مكان ممارسة العمل المخالف أو المحل إلى حين تصويب المخالفة أو
صدور قرار من المحكمة بشأنه.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
