عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 3 من قانون تنظيم العمل المهني رقم (19) لسنة 2026

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

الهيئة : هيئة الاعتماد وضمان الجودة.

الصندوق : صندوق دعم أنشطة التدريب

المهني والتقني وتطوير

المهارات المنشأ بمقتضى

أحكام هذا القانون.

اللجنة : اللجنة العليا لتنظيم العمل

العليا المهني والتقني المشكلة

بمقتضى أحكام هذا القانون.

المهنة : أي عمل أو صنعة أو حرفة

يمارسها شخص طبيعي

ويتقاضى مقابلها بدلا وأي

مهنة تسري عليها أحكام هذا

القانون.

إجازة : وثيقة تُصدرها الوزارة وفقاً

مزاولة لأحكام هذا القانون والأنظمة

المهنة الصادرة بمقتضاه تجيز

لحاملها مزاولة المهنة.

الاختبارات : أدوات تقييم معيارية تعد

المهنية لقياس كفاية المتقدمين

والتقنية للحصول على إجازة مزاولة

المهنة.

المحل : المكان الذي تمارس فيه

المهنة سواء كان ثابتاً أو

متحركاً.

مزود : أي منشأة من القطاعين العام

خدمات أو الخاص مرخصة من الوزارة

التدريب لتصميم برامج التدريب

المهني والتقني وتنفيذها

وفقا لأحكام هذا القانون

والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

لجنة : موظفو الوزارة المفوضون من

التفتيش الوزير للقيام بأعمال التفتيش

( وفقاً لأحكام المادة 13 ) من

هذا القانون.

أ-تسري أحكام هذا القانون على:-

1 - المنشآت التي تقدم خدمات التدريب المهني والتقني في القطاعين العام والخاص.

2 -المهن والمحلات المشمولة بقطاع التدريب المهني والتقني والتي تقرر اللجنة العليا

. شمولها بأحكامه وفق الإطار الوطني للمؤهلات

ب- لا تسري أحكام هذا القانون على المهن المنظمة بمقتضى تشريعات خاصة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.