عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 4 من قانون تنظيم العمل المهني رقم (19) لسنة 2026

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

تتولى الوزارة القيام بما يلي:-

أ-ترخيص مزودي خدمات التدريب والإشراف عليهم وتنظيم أعمالهم بما يلبي حاجات سوق

العمل المهني والتقني وفقا للمتطلبات والشروط المحددة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ب-تنظيم إجراءات عقد الاختبارات المهنية والتقنية وتنظيم إصدار إجازة مزاولة المهنة لخلق

بيئة عمل محفزة للعمل في المجالات المهنية والتقنية.

ج-إيجاد منظومة إلكترونية موحدة يتم من خلالها التنسيق مع الجهات المختصة لاستيفاء

شروط الحصول على إجازة مزاولة المهنة وشروط ترخيص مزودي خدمات التدريب والمتطلبات

اللازمة لاجتياز الاختبارات المهنية والتقنية.

د- تنظيم سوق العمل المهني والتقني من خلال الرقابة والتفتيش على مزودي خدمات التدريب

وممارسي المهنة وكل من يقوم بأعمالهم وعلى المحلات للتأكد من التزامهم بأحكام هذا

القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.