عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 5 من قانون تنظيم العمل المهني رقم (19) لسنة 2026

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة العليا لتنظيم العمل المهني والتقني) برئاسة الوزير

وعضوية كل من :-

1 -أمين عام الوزارة.

2 . - أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين

3 . -رئيس الهيئة أو من ينيبه

4 . - مدير عام مؤسسة التدريب المهني أو من ينيبه

5 . - ممثل عن إحدى الجامعات الرسمية يسميه وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية

6 - ممثل عن وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية يسميه وزير التربية والتعليم وتنمية

. الموارد البشرية

7 - ممثل عن القوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي يسميه رئيس هيئة الأركان المشتركة.

8 . - ممثل عن مؤسسة ولي العهد يسميه رئيس مجلس أمناء المؤسسة

9 . - ممثل عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يسميه رئيسه

10 . - ممثل عن غرفة صناعة الأردن يسميه رئيسها

11 . - ممثل عن غرفة تجارة الأردن يسميه رئيسها

12 . - ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال يسميه رئيسه

13 . - عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم الوزير

( ب- تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البنود من 10 ) ( إلى 13 ) من الفقرة (أ) من

هذه المادة أربع سنوات قابلة للتجديد.

ج-تتولى اللجنة العليا المهام والصلاحيات التالية :-

1 - إقرار السياسة العامة لقطاع التدريب المهني والتقني.

2 -اعتماد الدراسات التحليلية التي ترد إليها من الجهات ذوات العلاقة بما يتوافق مع بيانات سوق

. العمل لدى الوزارة

3 -تحديد البرامج التدريبية المنوي استحداثها وتقييمها والتأكد من عدم تعارضها مع بعضها

. البعض بالتنسيق مع الجهات المنفذة لتلك البرامج

4 - تحديد الجهات المعتمدةالرسمية العامة لأغراض عقد الاختبارات المهنية والتقنية.

5 - مراجعة التشريعات والتعليمات والأسس المتعلقة بالعمل المهني والتقني واقتراح تعديلها

. أو إلغائها

6 - تشكيل اللجان الفنية المتخصصة لمساعدتها بالقيام بمهامها على أن يحدد في قرار

. تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها

7 - تحديد المهن المشمولة بقطاع التدريب المهني وفق الإطار الوطني للمؤهلات.

8 . -أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير

د- تنتخب اللجنة العليا من بين أعضائها في أول اجتماع تعقده نائبا لرئيس اللجنة يقوم مقامه

عند غيابه.

هـ- تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها

قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية

أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس

الاجتماع.

و- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للجنة العليا يتولى تنظيم جدول أعمالها

وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

ز- للجنة العليا دعوة من تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور

المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.