عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 30 من قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

يلتزم المؤم ِّن في عقود التأمين على الأشخاص بدفع المبلغ المستحق بموجب عقد التأمين عند

تحقق الخطر المؤم َّن منه أو حدوث الواقعة أو حلول الأجل المحدد في العقد ولو لم يلحق

بالمؤم َّن له أو المستفيد أي ضرر.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.